اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 54 — المادة (54)

الفصل السادس: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق · الفرع الأول: التدابير المؤقتة

1. لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إلا من قبل الجهة الرقابية المختصة أو الوحدة بحسب الأحوال. 2. تلتزم المنشآت المالية ومزودي خدمات الأصول الإفتراضية بتحويل الأموال المجمدة إلى حسابات وديعة بفائدة أو ربح بالسعر الساري في السوق في حال تجميدها تنفيذاً للقرارت الصادرة من السلطات المختصة. 3. تعتبر الفوائد والأرباح المتأتية من الأموال المجمدة جزء لا يتجزأ من الممتلكات الإجرامية في حال صدور حكم بمصادرتها. 4. ترد الأموال المجمدة بالإضافة إلى الفوائد والأرباح المتأتية منها في حال إلغاء قرار التجميد من قبل السلطات المختصة. 5. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بعدم التصرف في الأموال المحجوزة أو المجمدة بأي حال من الأحوال وإن كان لسداد التزامات سابقة، ما لم يتم التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة للحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 6. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، لا يمنع الأمر الصادر من السلطات المختصة بالحجز أو التجميد من تنفيذ الغرامات الإدارية الموقعة من قبل الجهة الرقابية قبل تاريخ صدور الأمر، وذلك من خلال طلبها إخراج ما يُعادل قيمة الغرامات الإدارية الموقعة من نطاق الأمر، وتفصل فيه السلطات المختصة بما تراه مناسباً.

WAWhatsAppTGTelegram