اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 58 — المادة (58)

الفصل الثامن: التعاون الدولي واسترداد الأصول · الفرع الأول: أحكام عامة في التعاون الدولي

يجب على الجهات المعنية في سبيل طلب وتنفيذ طلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة القيام بالآتي: 1. تقديم أقصى قدر ممكن من سبل التعاون الدولي بصورة سريعة وبنَّاءة وفعَّالة، وتبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب. 2. وضع الإجراءات الواضحة لترتيب طلبات التعاون الدولي الواردة بحسب أولوياتها وتنفيذها في الوقت المناسب تبعاً لذلك. 3. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتعزيز فعالية استرداد الأصول على المستوى الدولي. 4. إبرام الاتفاقيات وغيرها من الآليات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية المختصة. 5. المشاركة في الشبكات المتعددة الأطراف لتسهيل التعاون الدولي السريع والبنَّاء في مجال استرداد الأصول. 6. النظر في التقدم بطلب العضوية في شبكة مشتركة بين الوكالات أو الهيئات التي تختص بدعم التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول. 7. اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين التعاون غير الرسمي مع الدول الأخرى لغايات طلب استرداد الأصول، بما في ذلك تسهيل المساعدة قبل تقديم الطلب، وإحاطة الدول عند الاقتضاء بشأن حالة طلباتها، وتقديم المساعدة ذات الصلة بناءً على طلب أولي دون الحاجة إلى طلب تكميلي، متى كان ذلك مناسباً. 8. طلب معلومات إضافية من السلطات الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ طلب التعاون الدولي أو تسهيل تنفيذه. 9. طلب المعلومات بالنيابة عن جهات أجنبية نظيرة والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها وتبادل جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها كما لو كان قد تم إجراء طلب المعلومات على المستوى الوطني.

WAWhatsAppTGTelegram