اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

المادة 30 — المادة (30)

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الثاني: التزامات خاصة بالمنشآت المالية · القسم الثالث: التحويلات البرقية

1. يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات كلما كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها. 2. يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً. 3. يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة. 4. يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.

WAWhatsAppTGTelegram