في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الماليَّة. الوزير: وزير الماليَّة. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي. الرئيـس: رئيس مجلس الإدارة. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. القطاع العام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تُقدم خدمات عامة ولا تُمارس بصفة رئيسية أي أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال. الكيانات التابعة للحكومـة: الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من (50%) خمسين بالمائة من رأسمالها. المناطق الحرة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة الماليَّة، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله. السلطات الرقابية فـــــي الدولة: المصرف المركزي وهيئة الأوراق الماليَّة والسلع. المنشآت الماليَّـة المُرخصة: البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة. البنوك: أي شخص اعتباري مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة. المؤسسات الماليَّة الأخرى: أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة. المؤسسات الماليَّة الإسلامية: البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. الهيئة العليا الشرعيـــة: الهيئة المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون. الأنشطة الماليَّة المُرخصة: الأنشطة الماليَّة الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمُحددة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعــة الإسلامية: الأنشطة والأعمال التي تُمارس من قِبل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة لسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. بنية تحتية مُحددة: أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة مُحددة من قِبل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية نظامية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. البنية التحتية للأسواق الماليَّة: نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم مُشغِّل النظام، يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق الماليَّة أو المشتقات أو المعاملات الماليَّة الأخرى، تُنشأ هذه البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو تُشغَّل أو تُرخَّص أو تُشرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة. منشأة التسوية: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما يأتي: 1. حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق الماليَّة في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك. 2. خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة أو للجملة. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قِبل مشغل البنية التحتية أو من قِبل منشأة التسوية الخاصة بها لأي مما يأتي: 1. المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه. 2. إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك. 3. التنفيذ على الأوراق الماليَّة المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة بذمَّة شخص مشارك. أمر التحويل: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، يعني أي من التعليمات الآتية: 1. تعليمات من قِبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية. 2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق الماليَّة. 3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية. 4. تعليمات من قِبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق الماليَّة. 5. تعليمات من قِبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة. شخص مشارك: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، يعني أي شخص يكون طرفاً في الترتيبات التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها. المهام المُحددة: مهام الفرد المُصرح له التي يُمارسها لدى منشأة مالية مُرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة. الفرد المُصرح له: أي شخص طبيعي مُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المُحددة. التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة ماليَّة مُرخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال. النقد: العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم". القاعدة النقدية: تشمل ما يأتي: 1. النقد المُصدر. 2. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت الماليَّة المُرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أي أموال أُخرى مُودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية. 3. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات الماليَّة المصدرة من قِبل المصرف المركزي. الاحتياطي الإلزامي: النسبة من الالتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد يُقرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه، وفقاً للشروط والأحكام التي يُحددها المصرف المركزي. الاحتياطيات الأجنبيـة: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة إحتياط أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته. الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة، باستثناء النقد المُصدر في شكل رقمي. نظام المقاصة والتسويـة: أي نظام يُنشئ لأي من الأغراض الآتية: 1. مقاصة أو سداد التزامات الدفع. 2. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق الماليَّة. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه. نظام الدفع للتجزئـة: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياً، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات. شركة التأمين (المُؤمِّن): أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة. شركة إعادة التأميـن: أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين. التأمين التكافلي: نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المُشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة. شركة التأمين التكافلي: شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. صندوق التأميـن التكافلي: صندوق تنشؤه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين مُرخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. المُؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين لمصلحته أو لمصلحة المُؤمَّن عليه أو لمصلحة المستفيد. المستفيد: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص الذي اكتسب ابتداءً حقوق وثيقة التأمين أو حُولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. وثيقة التأمين: عقد يُبرم بين كل من المُؤمِّن والمُؤمَّن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها. القسط: فيما يتعلق بشركة التأمين، المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المُومَّن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الإشتراك" في التأمين التكافلي. وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والذي يعمل وسيطاً مستقلاً في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. وكيل التأمين: الشخص المُرخص له أو المُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة عنها. المُخصصات الفنية: فيما يتعلق بشركة التأمين، المُخصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات الماليَّة المُستحقة تجاه المُؤمَّن له أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون. المهن المرتبطة بالتأميـن: المهن التي يُمارسها أي شخص مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، وإستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي. هامش الملاءة الماليَّة: فيما يتعلق بشركة التأمين، الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما يُمكِّنها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها، دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي. الاكتواري: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص المُرخص أو المُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: اللجنة المشار إليها في المادة (167) من هذا المرسوم بقانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال. السنة: السنة الميلادية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46