المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 62 — المادة (62) ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة من خلال التقنيات الناشئة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الأول

مع عدم الإخلال بالأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، يخضع أي شخص يُمارس أو يعرض أو يصدر أو يُسهِّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط مالي مُرخص -بغض النظر عن الوسيلة أو التقنية أو الشكل المستخدم- لسلطة الترخيص والتنظيم والإشراف لدى المصرف المركزي. ويشمل ذلك ما يأتي: 1. رموز دفع الأصول الافتراضية أو التمويل اللامركزي أو غيرها من التقنيات الناشئة أو الأدوات الرقمية أو المادية المستخدمة فيما يتعلق بالأنشطة الماليَّة المُرخصة. 2. طرح أو تشغيل منصات أو تطبيقات لامركزية أو بروتوكولات أو بنية تحتية تكنولوجية تُسهِّل أو تُتيح أو تُمكِّن من تقديم الخدمات الماليَّة مثل المدفوعات أو الائتمان أو الودائع أو الصرافة أو التحويلات الماليَّة أو خدمات الاستثمار.

WAWhatsAppTGTelegram