المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 63 — القسم الثاني: ترخيص المنشآت الماليَّة: المادة (63) طلب الترخيص

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثاني

1. لأي شخص، وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة، أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مُرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مُرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص لممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة، بما في ذلك: ‌    أ. ‌معايير الجدارة والأهلية. ‌    ب. ‌الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال. ‌    ج. ‌الموارد اللازمة لممارسة النشاط المالي. ‌    د. ‌أنظمة الضوابط والمراقبة. 3. للمصرف المركزي إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.

WAWhatsAppTGTelegram