المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 61 — القسم الأول: ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة: المادة (61) الأنشطة الماليَّة المُرخصة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الأول

1. تُعد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لترخيص المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:     ‌أ. ‌تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌    ب. ‌تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها. ‌    ج. ‌تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌    د. ‌تقديم خدمات التمويل المفتوح. ‌    ه. ‌تقديم خدمات صرف العملات وتحويل الأموال، بما في ذلك خدمات التحويل الفوري للأموال. ‌    و. ‌تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية. ‌    ز. ‌تقديم خدمات القيم المخزَّنة والدفعات للتجزئة والنقد الرقمي. ‌    ح. ‌الترتيب أو التسويق أو الترويج للأنشطة الماليَّة المُرخصة. ‌    ط. ‌العمل كأصيل في المنتجات الماليَّة التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة الماليَّة المُرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات الماليَّة، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأي منتجات ماليَّة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي. ‌    ي. ‌تقديم أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين التكافلي. 2. لمجلس الإدارة القيام بما يأتي: ‌    أ. ‌تصنيف وتعريف الأنشطة الماليَّة المُرخصة والممارسات المتعلقة بها. ‌    ب. ‌إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حذفها أو تعديلها، وذلك بعد التشاور مع مجلس الاستقرار المالي في الدولة. 3. في حال رغبة أي منشأة ماليَّة مُرخصة، ممارسة أنشطة ماليَّة مُرخصة من قِبل السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.

WAWhatsAppTGTelegram