المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 60 — المادة (60) حظر ممارسة الأنشطة الماليَّة أو الترويج لها بدون ترخيص

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الأول: أحكام عامة

1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة في الدولة أو من داخل الدولة من قِبل الأشخاص المُرخص لهم إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3. لا يجوز الترويج لأي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة والمنتجات الماليَّة في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند التواصل بأي وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أي معاملة، أو العرض لإبرام أي اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة. 4. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة الماليَّة المُرخصة والمنتجات الماليَّة، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 5. لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أي شخص، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من حظر ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو الترويج لها. 6. تُمارس المنشأة الماليَّة المُرخصة أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها. 7. لا يجوز لأي شخص أن يقدم نفسه على أنه منشأة ماليَّة مُرخصة ما لم يكن كذلك.

WAWhatsAppTGTelegram