المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 59 — المادة (59) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد

الباب الثاني: النقد · الفصل الثاني: تداول النقــد وســحبه

يُحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال، ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن استبدال النقد المشوَّه أو المتلف أو الممزَّق.

WAWhatsAppTGTelegram