المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 58 — المادة (58) النقد في شكله الرقمي

الباب الثاني: النقد · الفصل الثاني: تداول النقــد وســحبه

1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم العملة الرقمية وطرحها للتداول وسحبها من التداول مقابل دفع كامل قيمتها الإسمية، ويجوز أن يُحدد هذا القرار كيفية التحويل القانوني للنقد في شكله الرقمي، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال الوسائل الملائمة. 2. لا يلتزم المصرف المركزي برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.

WAWhatsAppTGTelegram