المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 57 — المادة (57) العملات الورقية والمعدنية

الباب الثاني: النقد · الفصل الثاني: تداول النقــد وســحبه

1. توضع في التداول العملة الورقية والمعدنية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة، تُحدد فيه فئاتها ومقدارها، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة. 2. للمصرف المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة أن يسحب من التداول أي فئة من العملة الورقية والمعدنية مقابل دفع قيمتها الإسمية، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة. 3. يُحدد قرار السحب المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، مهلة التبديل على ألَّا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى (15) خمسة عشر يوماً. 4. العملة الورقية والمعدنية التي لم تُقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال (10) عشرة سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تُقدم العملة الورقية والنقدية خلالها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي. 5. يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية والمعدنية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. 6. لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة، ولا بقبول العملة الورقية والمعدنية المزورة أو تأدية قيمتها. 7. يدفع المصرف المركزي لأي منشأة ماليَّة مُرخصة قيمة العملة الورقية والمعدنية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية والمعدنية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

WAWhatsAppTGTelegram