1. يُحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من المعادن الثمينة والأوراق النقدية التذكارية لدى المصرف المركزي. 2. للمصرف المركزي أن يصدر عملات تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدارة. 3. يُحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به، وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من المعادن الثمينة والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للسك والطباعة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها أو طباعتها، وتأمين الحفاظ على تلك العملات التذكارية والألواح والقوالب ذات الصلة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46