1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة، ويُوقع الرئيس على العملة الورقية. 2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والألواح والقوالب المتصلة بها. 4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية، وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة. 5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار العملة المعدنية والورقية بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46