المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 54 — المادة (54) قوة إبراء النقد

الباب الثاني: النقد · الفصل الأول: وحــدة النقــد وإصداره

1. تُعتبر العملة الورقية والرقمية (النقد المُصدر في شكل رقمي) المصدرة من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية. 2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز (50) خمسين درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

WAWhatsAppTGTelegram