1. تُعتبر العملة الورقية والرقمية (النقد المُصدر في شكل رقمي) المصدرة من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية. 2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز (50) خمسين درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46