المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 53 — المادة (53) إصــــدار النقـــد

الباب الثاني: النقد · الفصل الأول: وحــدة النقــد وإصداره

1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة، ويُمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه. 2. يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك أو أن يستخدم أي أداة كوسيلة دفع أو صرف أو رمز يستحق الدفع لحامله عند الطلب، ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة ذات إبراء نقدي ويمكن تداوله في الدولة أو في أي دولة أخرى.

WAWhatsAppTGTelegram