المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 3 — المادة (3) استقلالية المصرف المركزي

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الأول: تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة. 2. لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالماليَّة العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به. 3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

WAWhatsAppTGTelegram