المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 70 — المادة (70) الحد الأدنى لرأس المال

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثاني

يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت الماليَّة المُرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال، وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram