1. على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، ويأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويُستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية، والبنوك المتخصصة، وفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 2. يجوز للمؤسسات الماليَّة الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46