المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 68 — المادة (68) القيد في السجل ورسوم الترخيص

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثاني

1. ينشأ المصرف المركزي سجل إلكتروني يُسمَّى بـ"سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة" تُقيد فيه المنشآت الماليَّة المُرخصة من قِبل المصرف المركزي والبيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قراراً من مجلس الإدارة، ويُنشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي. 2. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مُرخص إلا بعد قيدها في السجل. 3. تُودع حصيلة الرسوم المتعلقة بالقيد في السجل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ورسوم الترخيص في حساب خاص لدى المصرف المركزي، ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس الإدارة.

WAWhatsAppTGTelegram