1. مع مراعاة الأنشطة الماليَّة والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط مساهمة وتملك رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، على ألَّا تقل في كافة الأحوال نسبة المساهمة الوطنية عن (60%) ستين في المائة. 2. على مجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط المساهمة والتملك في رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات الماليَّة الأخرى المنشأة في الدولة من قِبل المواطنين والأجانب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46