المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 71 — المادة (71) نسب المساهمة والتملك في المنشآت الماليَّة المُرخصة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثاني

1. مع مراعاة الأنشطة الماليَّة والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط مساهمة وتملك رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، على ألَّا تقل في كافة الأحوال نسبة المساهمة الوطنية عن (60%) ستين في المائة. 2. على مجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط المساهمة والتملك في رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات الماليَّة الأخرى المنشأة في الدولة من قِبل المواطنين والأجانب.

WAWhatsAppTGTelegram