المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 82 — المادة (82) التأمين لدى شركة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

1. لا يجوز التأمين أو التوسط فيه على الممتلكات الموجودة في الدولة أو المسؤوليات الناشئة عنها إلا من خلال شركات تأمين مُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لشركة التأمين أن تقوم بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين أخرى داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة. 3. لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة لتغطية أي أموال أو ممتلكات داخل الدولة أو الالتزامات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه في الدولة لدى شركات تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة. 4. استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة في حالة عدم توفر التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة، أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن توفير هذه التغطية، أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ولمجلس الإدارة إصدار أنظمة تُحدد الضوابط والشروط في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram