1. على شركات التأمين تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، والتـي تتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والأسس الفنيَّة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها. 2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح المُؤمَّن لهم والمستفيدين أن يطلب من شركات التأمين إدخال تعديل على نماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية. 3. على شركات التأمين تزويد المُؤمَّن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين وملاحقها بعد إدخال أي تعديل، خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي. 4. على شركة التأمين أداء التعويض المُحدد في وثيقة التأمين للمُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُؤمَّن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المُؤمَّن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمُؤمَّن له تجاه من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46