المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 84 — المادة (84) استقالة الأفراد المُصرح لهم وشغور مناصبهم

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

1. إذا قدَّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم، أو إذا بلغت المراكز الشاغرة (1/4) ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:     ‌أ. ‌تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة المعنية. ‌    ب. ‌دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المعنية، وتتحمل الشركة مكافآت اللجنة التي يُحددها المحافظ. 2. على شركة التأمين إبلاغ المصرف المركزي في حال شغور منصب أي من أعضاء مجلس إدارتها أو غيرهم من الأفراد المُصرح لهم، وعلى شركة التأمين أو مجلس إدارتها، حسب الأحوال، ملء المنصب الشاغر خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

WAWhatsAppTGTelegram