1. على شركة التأمين عدم نشر دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي، ولا يجوز للشركة المعنية إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي. 2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين المدرجة في الأسواق الماليَّة نشر دعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة السلطات الرقابية في الدولة. 3. على مجالس إدارة شركات التأمين دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع جمعيتها العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وللمصرف المركزي أن ينتدب أحد موظفيه لتمثيله في هذا الغرض.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46