المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين
المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين — المادة 81 — المادة (81) المحظورات على الأفراد المُصرح لهم
الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع
1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين والأفراد المُصرح لهم أو أي شخص ينوب عنهم، القيام بما يأتي:
أ. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو أي شركة تُمارس أعمالاً تأمينية مماثلة.
ب. منافسة أعمال شركة التأمين أو ممارسة أي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة هذه الشركة.
ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د. تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2. يُحظر على أي شخص يتولى إدارة شركة تأمين أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.