1. يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 2. تستمر شركات التأمين المُرخص لها بممارسة نوعي التأمين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، وذلك قبل صدور هذا المرسوم بقانون في ممارسة أعمالها. 3. على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية: أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والماليَّة والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من نظم وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة المعنية. ب. إعداد كافة التقارير والبيانات الماليَّة التـي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات مجلس الإدارة على أساس موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 4. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بممارسة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46