المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 7 — المادة (7) أرباح وخسائر المصرف المركزي

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة ماليَّة مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة والأغراض الأخرى التي قد تُحدد من قِبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء الماليَّة التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية. 2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي يُقتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزير. 3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة التزاماته، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع، وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة.

WAWhatsAppTGTelegram