المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 38 — القسم الأول: العمليات مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة: المادة (38) المستشار والوكيل المالي للحكومة

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي · القسم الأول

على المصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. تقديم المشورة للحكومة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، وإبداء رأيه في الشؤون النقدية والمصرفية والماليَّة بناءً على طلب الحكومة. 2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والماليَّة الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.

WAWhatsAppTGTelegram