المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 39 — المادة (39) بنك القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي · القسم الأول

1. على المصرف المركزي شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم للطرف المقابل المعني بأسعار الصرف السائدة، وذلك لتحقيق أهداف سياسته النقدية، ولاستيفاء احتياجات القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة من الدرهم والعملات الأجنبية. 2. يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، سواءً داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، مقابل رسوم. 3. للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة فتح حسابات بالدرهم والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء التحويلات من خلالها، ويدفع المصرف المركزي أو يتقاضى فوائد عليها في ضوء الأسعار السائدة. 4. للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفاً أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى، ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة (10%) عشرة بالمائة من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات الماليَّة الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ منحها، وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المُحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو مُحدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.

WAWhatsAppTGTelegram