1. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تُودع لدى المصرف المركزي ودائع نقدية، ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وتُحدد قيمة الوديعة النقدية وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يُحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، من فترة إلى أخرى. 2. لا يجوز التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يفوضه. 3. للمصرف المركزي التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للوفاء بمستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو حُكم قضائي. 4. إذا نقصت قيمة ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة عن الحد المقرر في حالة التصرف فيها، تلتزم شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، بحسب الأحوال، بتكملة مبلغ الودائع خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة مبلغ الودائع من قِبل المصرف المركزي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46