المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 93 — المادة (93) الاحتياطي الحسابي

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

على شركة التأمين التي تُمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي تُنفذ فيها، ويجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، تعديل نسبة ما يجب أن تحتفظ به شركة التأمين من هذا الاحتياطي. ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، ويُراعى عند حساب الاحتياطي المذكور أن تُؤخذ وديعة الضمان المشار إليها في البند (1) من المادة (92) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار، بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.

WAWhatsAppTGTelegram