المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 100 — المادة (100) تقدير قيمة وثيقة التأمين

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

في حالة إفلاس شركة تأمين تُمارس أعمال تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال أو في حال تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل مُؤمَّن له يحمل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور حكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية، محسوباً وفقاً للقواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

WAWhatsAppTGTelegram