1. لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو المُؤمَّن لهم، أو لأداء أي مبلغ يزيد على التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يُحدده الاكتواري في تقريره، بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (98) من هذا المرسوم بقانون، ويعتمده المصرف المركزي. 2. في تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز اعتبار أموال شركات التأمين داخل الدولة وخارجها وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46