المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 99 — المادة (99) الأموال القابلة للتوزيع والأرباح

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

1. لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو المُؤمَّن لهم، أو لأداء أي مبلغ يزيد على التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يُحدده الاكتواري في تقريره، بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (98) من هذا المرسوم بقانون، ويعتمده المصرف المركزي. 2. في تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز اعتبار أموال شركات التأمين داخل الدولة وخارجها وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram