1. تُحدد الأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب هذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها "تقرير الاكتواري" عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون. 2. على شركة التأمين أن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفحص، مرفقاً به ما يأتي: أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة المعنية داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، وإذا كان ممارس النشاط فرعاً لشركة تأمين أجنبية، اقتصر البيان على وثائق التأمين التي أبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها. ب. إقرار من قِبل الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة المعنية بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري. 3. يجوز بعد انقضاء مدة الـ(3) الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة المعنية لتقديم تقرير الاكتواري على ألا تتجاوز هذه المهلة (45) خمسة وأربعين يوماً. 4. إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يعكس الوضع المالي الحقيقي لشركة التأمين، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب إعادة الفحص على نفقة شركة التأمين بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46