1. على شركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع من التأمين، وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له بشكل ربع سنوي بواسطة اكتواري، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء ممارسة أعمالها. 2. يشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها شركة التأمين داخل الدولة وخارجها، كل على حدة، وإذا مارس النشاط فرع لشركة تأمين أجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها. 3. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، كلما رغبت شركة التأمين في فحص مركزها المالي لتحديد نسب الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين أو المُؤمَّن لهم، أو كلما رغبت في الإعلان عن هذا المركز المالي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46