للمصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمليات المنشآت الماليَّة المُرخصة، ضمن الأطر والضوابط التي يراها مناسبة، وله في سبيل ذلك صلاحية القيام بما يأتي: أ. طلب عقد اجتماع جمعية عمومية للمنشآت الماليَّة المُرخصة لمناقشة أي مسألة يراها المصرف المركزي ذات أهمية. ب. طلب حذف أو إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشآت الماليَّة المُرخصة. ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة الماليَّة المُرخصة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة السارية. د. إبطال عمليات التصويت أو أي قرار ناتج عن الجمعية العمومية إذا أُجري هذا التصويت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي، أو نتج عنه قرارات تتعارض مع المتطلبات الرقابية للمصرف المركزي. 2. للمصرف المركزي، إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي في الدولة، أن يقدم قروضاً أو سلفاً خاصة للمنشآت الماليَّة المُرخصة، بالشروط والأحكام التي يراها مناسبة، وذلك في حالات الضرورة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية أو التي يتعرض فيها الطرف المقابل المعني لضغوط سيولة أو يخضع لإجراءات التسوية والحل من قِبل المصرف المركزي. 3. القيام بدور "صانع السوق" كملاذ أخير من خلال عمليات السوق المفتوحة إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار أسواق النقد والمال في الدولة، مع اعتماد نطاق أوسع من الأدوات النقدية والماليَّة، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع المباشرة للأوراق الماليَّة غير القابلة للتداول وغير السائلة أو قبول هذه الأوراق الماليَّة كضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء، وفي القروض أو السلف المضمونة. ويُجري المصرف المركزي عمليات السوق المفتوحة هذه ضمن الحدود المعمول بها في إطار عملياته النقدية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46