المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 42 — المادة (42) عمليات أسواق النقد والمال

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي · القسم الثاني

للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية: 1. شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول وإيداع الودائع من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة. 2. الاحتفاظ بحسابات بفائدة أو بدون فائدة للبنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت الماليَّة، وقبول الودائع النقدية وحفظ الأصول. 3. فتح حسابات أو إيداع ودائع نقدية لدى البنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت الماليَّة الأخرى داخل الدولة وخارجها. 4. إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات الماليَّة القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين. 5. إجراء عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق الماليَّة العربية والدولية. 6. إصدار الأوراق الماليَّة باسم المصرف المركزي، وبيعها وإعادة شرائها أو رهنها أو التعهد بها أو استرداد قيمتها لأغراض إدارة عملياته في السوق المفتوحة. 7. الدخول في ترتيبات إقراض واقتراض الأوراق الماليَّة، وشراء أو إعادة شراء أو بيع أو رهن أو التعهد بالأوراق الماليَّة والأدوات الماليَّة الأخرى وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها. 8. شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق الماليَّة والمنتجات الماليَّة الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة الإسلامية. 9. منح المنشآت الماليَّة المُرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السوق المفتوحة، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويُحددها من وقت لآخر. 10. منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية الأخرى، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات الماليَّة الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض. 11. اقتراض الأموال وإنشاء الائتمان وتقديم الضمانات، بأي عملة، داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لأغراض ممارسة أعماله. 12. العمل كمراسل مصرفي أو وكيل للسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمؤسسات الماليَّة وصناديق النقد الدولية أو الإقليمية. 13. ممارسة كافة العمليات الأخرى التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

WAWhatsAppTGTelegram