المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 41 — القسم الثاني: العمليات مع المنشآت الماليَّة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى: المادة (41) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة الماليَّة

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي · القسم الثاني

للمصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. فتح حسابات بالدرهم أو بالعملات الأجنبية للمنشآت الماليَّة المُرخصة، وأسواق الأوراق الماليَّة، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق الماليَّة، العاملة في الدولة، والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمنشآت الماليَّة غير المقيمة، والمؤسسات الماليَّة والنقدية الدولية، وكذلك صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد متفق عليها على أي أرصدة ماليَّة محتفظ بها في هذه الحسابات. 2. الاحتفاظ بالأرصدة الماليَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في أشكال رقمية، وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية المعمول بها.

WAWhatsAppTGTelegram