1. على المصرف المركزي إصدار قواعد ومبادئ توجيهية لإدارة برامج الأوراق المالية التي يُنشئها، على أن تتضمن هذه القواعد شروط وأحكام الإصدار، وقواعد عملية المناقصة، والحفظ الأمين، والتسوية، وتداول هذه الأوراق الماليَّة. 2. للمصرف المركزي تعيين متعاملين أوليين، ومنحهم الحق في المشاركة في مزادات بيع وشراء الأوراق الماليَّة التي يُصدرها، ويضع نظاماً يُطبق على تعيينهم ومهامهم وواجباتهم والتزاماتهم في هذا الشأن. 3. للمصرف المركزي العمل كمُسجل، ووكيل مزادات، ووكيل إصدار، ووكيل دفع وحساب، فيما يتعلق ببرامج الأوراق الماليَّة التي يُصدرها القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، ويُبرم المصرف المركزي مع الجهات المُصدرة ذات الصلة اتفاقيات وكالة وترتيبات تشغيلية لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة فيما يتعلق ببرامج الإصدار الخاصة بها، وعلى الكيانات التابعة للحكومة والقطاع العام التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي بشأن تعيين متعاملين أوليين لبرامج إصداراتها، مع مراعاة القواعد والشروط والقيود التي يراها المصرف المركزي مناسبة. 4. لغرض إدراج الأوراق الماليَّة المُصدرة من قِبل القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة في الأسواق الماليَّة للدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين فقط الذين يلتزمون بمتطلبات السلطة الرقابية المعنية. 5. لا تسري أحكام هذه المادة على الكيانات المملوكة للحكومة التي تتخذ شكل صندوق استثماري أو شركة مساهمة عامة، إلا بعد حصولها على موافقة من السلطة الرقابية المعنية، كما لا تسري على برامج الأوراق المالية المطروحة على الجمهور.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46