المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 73 — المادة (73) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثاني

1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي المُسبقة على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. 2. يبت المصرف المركزي في الطلب، المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال مهلة (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإذا قرر رفض الطلب واعترض مقدم الطلب على ذلك، يُعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.

WAWhatsAppTGTelegram