المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 74 — القسم الثالث: أحكام خاصة بالمؤسسات الماليَّة الإسلامية: المادة (74) نطاق نشاط المؤسسات الماليَّة الإسلامية

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثالث

1. للمؤسسات الماليَّة الإسلامية ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سواءً لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تُحدد الترخيص أو الموافقة المطلوبة والأنشطة والشروط والقواعد ومعايير التشغيل لهذه المؤسسات بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح لها. 3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والمعايير والإشعارات والقرارات الصادرة بموجبه على المؤسسات الماليَّة الإسلامية، بما لا يتعارض مع طبيعة أنشطتها وأعمالها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط أو عمل يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفقاً لما تُحدده الهيئة العليا الشرعية. 4. تُعد المؤسسات الماليَّة الإسلامية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في حال التزامها بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. 5. تُستثنى المؤسسات الماليَّة الإسلامية، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها التي تباشرها كجزء من أنشطة التمويل لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص، مما يأتي: ‌    أ. ‌أحكام البندين (1) و(2) من المادة (118) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية العضو في الاتحاد. ‌    ب. ‌أي متطلبات تسجيل أو رسوم أو تكاليف مماثلة لأي أصل تم شراؤه أو بيعه كلياً أو جزئياً، سواءً كان مؤجراً أو مستأجراً أو مصنعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأعمال والأنشطة جزءاً من أنشطة التمويل أو إصدار صكوك لأي مؤسسة مالية إسلامية. 6. يُستثنى من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة، أي أصول تم شراؤها أو بيعها أو تأجيرها أو تصنيعها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لحساب المؤسسة الماليَّة الإسلامية.

WAWhatsAppTGTelegram