1. تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تُسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية"، تتكون من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية، بما فيها الصيرفة الإسلامية أو التأمين التكافلي، حسب الأحوال. 2. تتولى اللجنة، الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق سلوكيات العمل ومدونات السلوك للمؤسسة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، وتكون الفتاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة، بشرط توافقها وعدم تعارضها مع قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية وفقاً لما ورد في البند (8) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون. 3. للمصرف المركزي، بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية، إعفاء أي مؤسسة مالية إسلامية من إنشاء وتعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لحجمها وطبيعة عملها التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكد من وجود إجراءات مماثلة تضمن التزام هذه المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، شريطة ألا تكون المؤسسة المعنية بنكاً أو شركة تمويل أو شركة تأمين تكافلي، وألا يتجاوز رأسمالها الحدود التي يُقرها المصرف المركزي من وقت لآخر. 4. تُعيَّن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتُعفى من عملها من قِبل الجمعية العمومية للمؤسسة الماليَّة الإسلامية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. وتُعرَض أسماء أعضاء اللجنة على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار تعيينهم أو عزلهم، كما يُعرَض حل اللجنة على الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على الجمعية العمومية. 5. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المؤسسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أي مصالح مرتبطة بها. 6. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المؤسسة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعد رأي الهيئة ملزماً ونهائياً في هذا الشأن. 7. تُنشئ كل مؤسسة مالية إسلامية إدارتين أو قسمين مستقلين لـ"الرقابة الشرعية الداخلية" و"التدقيق الشرعي الداخلي"، يتناسب حجمهما مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، لمراقبة وتدقيق امتثال المؤسسة المعنية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ويرأس كل إدارة أو قسم شخص ذو كفاءة يتم تعيينه أو عزله أو تُقبل استقالته من قِبل مجلس إدارة المؤسسة المعنية بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والهيئة العليا الشرعية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46