المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 78 — القسم الرابع: أحكام خاصة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين: المادة (78) أنواع التأمين

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الرابع

1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين: ‌    أ. ‌تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. ‌    ب. ‌تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 2. تُحدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين. 3. يكون غرض عمليات شركات التأمين هو ممارسة أعمال التأمين، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري غير أعمال التأمين إلا بموافقة المصرف المركزي. 4. تسري أحكام هذا القسم على شركات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، حسبما يُحدده المصرف المركزي.

WAWhatsAppTGTelegram