1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين: أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. ب. تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 2. تُحدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين. 3. يكون غرض عمليات شركات التأمين هو ممارسة أعمال التأمين، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري غير أعمال التأمين إلا بموافقة المصرف المركزي. 4. تسري أحكام هذا القسم على شركات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، حسبما يُحدده المصرف المركزي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46