المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 66 — المادة (66) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الثاني

1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة ماليَّة مُرخصة، في أي من الحالات الآتية: ‌    أ. ‌إذا فقدت أو خالفت المنشأة الماليَّة المُرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها. ‌    ب. ‌إذا خالفت المنشأة الماليَّة المُرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العليا الشرعية. ‌    ج. ‌إذا أخفقت المنشأة الماليَّة المُرخصة في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي. ‌    د. ‌إذا لم تُمارس المنشأة الماليَّة المُرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة لمدة تجاوز السنة. ‌    ه. ‌إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الماليَّة. ‌    و. ‌إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بنشاط مالي مُرخص. ‌    ز. ‌إذا تمَّ إيقاف الأعمال أو العمليات مدة تجاوز السنة. ‌    ح. إذا ارتأى المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروري لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.  ‌    ط. ‌إذا تقدمت المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بطلب تعليق أو سحب الترخيص بشكل كلي أو جزئي. ‌    ي. ‌إذا تعرضت سيولة المنشأة الماليَّة المُرخصة أو ملاءتها الماليَّة للخطر. ‌    ك. ‌إذا نقص رأس مال المنشأة الماليَّة المُرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي أو غيرها من الأنظمة المعمول بها. ‌    ل. ‌إذا تم دمج المنشأة الماليَّة المُرخصة مع منشأة مالية أخرى. ‌    م. ‌إذا أشهر إفلاس المنشأة الماليَّة المُرخصة. ‌    ن. ‌إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلو المنشأة الماليَّة المُرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة. ‌    س. ‌إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة الماليَّة المُرخصة الأجنبيَّة أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات الفرعية أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة. 2. إذا قررت المنشأة الماليَّة المُرخصة التقدم بطلب سحب ترخيص معين، فيجب تقديم هذا الطلب وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها المصرف المركزي. 3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي: ‌    أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب التظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 4. يتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي في صحيفَتين يوميَتَين محليَتَين إحداهما باللغة العربيَّة والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المُحددة في البند (3) من هذه المادة، ويجوز الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.

WAWhatsAppTGTelegram