1. للمصرف المركزي فرض شروط أو قيود على الترخيص الصادر لأي منشأة ماليَّة مُرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص. 2. للمصرف المركزي، قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسودة القرار، وذلك خلال المدة التي يُحددها. 3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46