المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 48 — المادة (48) حق الامتياز والأولوية وضمان الحقوق الخاصة وتسوية الالتزامات

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل السادس: المخصصات والامتيازات المؤسسية

1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة. 2. للمصرف المركزي استيفاء جميع ديونه ومطالباته ومستحقاته لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة عن طريق الخصم المباشر من أرصدتها النقدية وودائعها لدى المصرف المركزي أو أن ينفذ على الأصول التي تُمثل ضمانات لتلك الديون والمطالبات والمستحقات، وذلك عند حلول آجال سدادها. 3. للمصرف المركزي أن يشتري، بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري، أو يتملك الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاءً لديونه ومطالباته ومستحقاته وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة عملياً إلا إذا استخدمها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 4. على المصرف المركزي أن يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء حقوقه، بما في ذلك الرهن أو التعهد أو التنازل. 5. للمصرف المركزي، في حالة عدم سداد الحقوق المضمونة أو الغرامات عند استحقاقها، بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المدين بذلك، أن يباشر ببيع أي أصول أو أموال مرهونة أو متعهد بها، وذلك دون الإخلال بحق المصرف المركزي في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المدين، إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة. 6. يتم بيع الأموال المرهونة أو المتعهد بها وفقاً لأحكام البند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي. 7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لأحكام البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض لدى المصرف المركزي لصالح المدين دون دفع أي فوائد. 8. لا يُعد المصرف المركزي مسؤولاً عن سداد أي التزامات مستحقة على الحكومة أو أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو هيئاتها أو شركاتها أو فروعها.

WAWhatsAppTGTelegram