المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 26 — المادة (26) المعلومات المحظور نشرها

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الرابع

1. يُحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة من قِبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة. 2. يُعد من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية. 3. يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائياً أو متى كان الإفشاء موجهاً إلى الجهات والسلطات داخل الدولة أو خارجها أو منطقة حرة ماليَّة مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram