المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 32 — المادة (32) الاحتياطي الإلزامي

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي

1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع. 2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي الإلزامي، حسبما يراه مناسباً.

WAWhatsAppTGTelegram