1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع. 2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي الإلزامي، حسبما يراه مناسباً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46