Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 3
قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس — المواد 1–100
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الجهة الرقابية: الجهة ا…
- المادة 2 — المادة (2) أهداف القانون
يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، الأهداف الآتية: 1. الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني. 2. الحفاظ على حقوق الدائنين. 3. مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه بقدر الإمكان. 4…
- المادة 3 — المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ. الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية. ب. أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر. ج. الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني. 2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يأتي: …
- المادة 4 — المادة (4) إخطار الجهات الرقابية
لا يجوز تقديم أي طلب بشأن مديونية مستحقة على أي من المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية، إلا بعد انقضاء (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة الرقابية.
- المادة 5 — المادة (5) محكمة الإفلاس
تختص المحاكم الاتحادية والمحلية طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، وللسلطة القضائية المختصة تحديد …
- المادة 6 — المادة (6) الخبراء ومدققو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس
1. لمحكمة الإفلاس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء ومدققي الحسابات يتم اختيارهم من قبل السلطة القضائية المختصة. 2. إذا كان الخبير أو مدقق الحسابات غير مقيد في جدول الخبراء لدى السلطة القضائية المختصة، وجب أن يحلف اليمين أم…
- المادة 7 — المادة (7) أحكام محكمة الإفلاس
تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون نافذة بمجرد صدورها دون الحاجة إلى إعلان، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 8 — المادة (8) قرارات محكمة الإفلاس
تكون القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان، ولا يجوز الإشكا…
- المادة 9 — المادة (9) إدارة الإفلاس
1. تُنشأ بمقر محكمة الإفلاس وحدة تنظيمية تُسمى "إدارة الإفلاس" برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف. 2. يكون لإدارة الإفلاس عدد كافٍ من الموظفين يعاونون مدير الإدارة في القيام بمهامها واختصاصاتها.
- المادة 10 — المادة (10) اختصاصات إدارة الإفلاس
تختص إدارة الإفلاس بالآتي: 1. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها. 2. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من…
- المادة 11 — المادة (11) العرض على رئيس إدارة الإفلاس
على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والاعتراضات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقاً بإجراء معروض على محكمة الإفلاس، …
- المادة 12 — المادة (12) وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس
1. تُنشأ بالوزارة وحدة تسمى "وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس"، تتكون من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو القانونية أو الاقتصادية. 2. يكون للوحدة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها…
- المادة 13 — المادة (13) اختصاصات وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس
تختص الوحدة بما يأتي: 1. التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاكم الإفلاس المختصة لإدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية. 2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات ومق…
- المادة 14 — المادة (14) استخدام وسائل التقنية الحديثة
يجوز مباشرة جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة ومنها على الأخص: 1. تقديم الطلبات. 2. الإعلان والإخطار. 3. التظلمات والاعتراضات والطعون. 4. حضور الاجتماعات والتصويت. 5. حضور الجلسا…
- المادة 15 — المادة (15) تقديم الطلب من المدين
1. للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد …
- المادة 16 — المادة (16) تقديم الطلب من الدائنين
1. يجوز لدائن عادي أو مجموعة من الدائنين العاديين أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وذلك في حال توقف المدين عن سداد دين أو أكثر لهم، على أن يكون هذا الدين غير مشروط، وغير متنازع عليه، ومستحق ا…
- المادة 17 — المادة (17) عدول الدائن عن المطالبة بدينه
إذا عدل الدائن أو أي من الدائنين عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر بعد تقديم الطلب، فلا يعد المدين متوقفاً عن السداد إذا كان الدين المتبقي لباقي الدائنين أقل من ال…
- المادة 18 — المادة (18) تقديم الطلب من الجهة الرقابية
1. للجهة الرقابية تقديم طلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو طلب إشهار الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة تقديمها ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن السداد أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي، على أن تقوم بإخ…
- المادة 19 — المادة (19) تعدد الطلبات
1. إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعاً، واتخاذ الإجراءات بشأنها مجتمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب إشهار الإفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة هي طلب افتتاح…
- المادة 20 — المادة (20) الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات
1. إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع، ويسري على الشركاء فيها الأحكام الواردة في المادة (244) من هذا القانون. 2. يترتب على قبول الط…
- المادة 21 — المادة (21) الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية
1. مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، ويتم توجيه…
- المادة 22 — المادة (22) بيانات الطلب
يُقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه، والطلبات المقدمة من قبل وما تم فيها إن وجد، ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية: 1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلو…
- المادة 23 — المادة (23) تقديم البيانات والمعلومات والمستندات
1. إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة (22) من هذا القانون بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فيجوز لمحكمة الإفلاس أن تكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمست…
- المادة 24 — المادة (24) الطلب المقدم من الدائن
يقدم الطلب من الدائن مبيناً به أسبابه، ومرفقاً به نسخة من الإنذار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.
- المادة 25 — المادة (25) المصاريف والكفالة
1. فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسبتها على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم ا…
- المادة 26 — المادة (26) إخطار وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس
تُخطر إدارة الإفلاس الوحدة بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء.
- المادة 27 — المادة (27) تقييم وضع المدين
تقوم الوحدة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالطلب، أو خلال المدة المحددة من محكمة الإفلاس، بتقييم وضع المدين بالنسبة لمديونيات المؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية، وتقدم الوحدة تقريراً تعده بالتنسيق مع الجهة …
- المادة 28 — المادة (28) الإخطار بالطلب
1. تُخطر إدارة الإفلاس المدين بالطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدماً من غيره، ويجب على المدين تقديم رده على الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات ا…
- المادة 29 — المادة (29) التنازل عن الطلب
1. فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين، يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار محكمة الإفلاس بالبت فيه أو قبل اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنه. 2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها بحفظ الط…
- المادة 30 — المادة (30) استدعاء الأشخاص وإدخالهم
يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو اعتباري في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حا…
- المادة 31 — المادة (31) تعيين تاريخ التوقف عن السداد
1. تبت محكمة الإفلاس في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه، بإصدار قرارها بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وتعين في قرارها تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد…
- المادة 32 — المادة (32) تعديل تاريخ التوقف عن السداد
يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد وذلك حتى تاريخ اعتماد قائمة الديون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يُعد التاريخ…
- المادة 33 — المادة (33) عدم قبول الطلب أو رفضه
1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها بعدم قبول الطلب إذا لم تقدم المستندات والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، أو إذا قدمت غير مستوفاة بدون عذر تقبله المحكمة. 2. تصدر المحكمة قرارها برفض الطلب إذا ل…
- المادة 34 — المادة (34) التدابير التحفظية
1. لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من الوحدة في حال كان المدين خاضعاً لجهة رقابية أو من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذي مصلحة، أن تقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية. 2. لمحكمة الإفلاس من تلقاء نف…
- المادة 35 — المادة (35) علانية القرار
1. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرارات محكمة الإفلاس المتعلقة بطلبات افتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها أو انتهاء إجراءاتها، بإعلان القرار وإخطار ذوي الشأن به، والطلب من أسواق الأوراق المالية…
- المادة 36 — المادة (36) تعيين الأمين
إذا قررت محكمة الإفلاس قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، تعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته الوحدة وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 37 — المادة (37) تعيين أكثر من أمين
1. يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تكلف الوحدة بترشيح أكثر من أمين واقتراح مقدار أتعابهم، وتصدر قرارها بتعيينهم واعتماد أتعابهم. 2. إذا تعدد الأ…
- المادة 38 — المادة (38) تعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين
1. في جميع الأحوال التي يصدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين، أو في الأحوال التي تصدر محكمة الإفلاس قراراً باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد، تقوم إدارة الإفلاس، بدعوة جميع الدائنين خلال (10) عشرة أيام م…
- المادة 39 — المادة (39) تعيين شخص اعتباري أميناً
إذا تم تعيين شخص اعتباري أميناً، فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين، ويكون الأمين مسؤولاً عن ممثله، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ممثل الأمين من المقيدين في قائمة الخبراء لدى الوحدة.
- المادة 40 — المادة (40) طلبات الأمين
للأمين المعين وفق أحكام هذا القانون، أن يتقدم لإدارة الإفلاس بأي طلب لاتخاذ قرار من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين أو ندب أمين أو أكثر لمساعدته في أي من الأمور التي …
- المادة 41 — المادة (41) أشخاص يُحظر تعيينهم أمناء
لا يجوز تعيين الأمين من الأشخاص الآتية: 1. أحد الدائنين. 2. طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين. 3. أي شخص صدر في حقه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو …
- المادة 42 — المادة (42) واجبات الأمين
يُباشر الأمين مهامه تحت إشراف إدارة الإفلاس، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ كافة التدابير التي توفر حماية لمصلحة المدين والدائنين.
- المادة 43 — المادة (43) صلاحيات الأمين
1. في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله، يلتزم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال، وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله وأعماله. 2. في حال كان المدين خاضع لرقابة الجهة الرقابية…
- المادة 44 — المادة (44) صلاحيات الأمين في المنازعات المتعلقة بأموال المدين وأعماله
في الأحوال المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون، يجوز للأمين بإذن من محكمة الإفلاس تصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره، قبول الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين أو أعماله، والتنازل عن حق المدين، …
- المادة 45 — المادة (45) علاقة الأمين بالمدين
يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال المدين وأعماله، بالآتي: 1. استلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع عليها، وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو ت…
- المادة 46 — المادة (46) إيداع الأمين للمبالغ المسلمة له
1. على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالمصرف الذي تُحدده محكمة الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (2) يومين عمل من تاريخ استلامه لذلك المبلغ، وأن يقدم إلى المحكمة كشف حساب بتلك المبالغ خلال (5) خمسة أ…
- المادة 47 — المادة (47) تدوين أعمال الأمين
1. يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، ويجوز أن يكون التدوين إلكترونياً، ويجوز للوحدة، والدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، والمدين، الاطلاع على هذه الد…
- المادة 48 — المادة (48) الاعتراض على أعمال الأمين
1. يجوز للمدين، والدائنين وللوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدماً من الوحدة. 2. تصدر محكمة الإفلاس …
- المادة 49 — المادة (49) تقرير الأمين
على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس وللوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تقريراً شهرياً أو في أي موعد آخر تُحدده محكمة الإفلاس عن حالة إدارة أموال المدين وأعماله وسير إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس.
- المادة 50 — المادة (50) تحديد نطاق سلطات الأمين
للأمين أو المدين أو أي دائن أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن يطلب من محكمة الإفلاس إصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة أو مسائل معينة، على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات، وفي جميع الأ…
- المادة 51 — المادة (51) أتعاب الأمين
يستوفي الأمين أتعابه المحددة بقرار تعيينه والمصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس، ويجوز لمحكمة الإفلاس صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب.
- المادة 52 — المادة (52) تعيين المراقب
1. يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تكلف الوحدة أو الدائنين بترشيح مراقب أو أكثر من بين الأشخاص المقيدين في قائمة الخبراء وتحديد أتعا…
- المادة 53 — المادة (53) استبدال أو إعفاء الأمين أو المراقب
1. يجوز لمحكمة الإفلاس في أي وقت، بعد أخذ رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تقرر استبدال الأمين أو المراقب، كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من المحكمة استبدال أي منهم، إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمص…
- المادة 54 — المادة (54) الإخطارات
1. تكون الإخطارات والإنذارات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو تُحددها محكمة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الاستئناف. 2. فيما عدا الإخطار…
- المادة 55 — المادة (55) سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمدين
1. يحظر على الأمين والمراقب والدائنين ولجنة الدائنين وكافة الأطراف ذات الصلة بالإجراءات، إفشاء أي معلومات أو بيانات أو حسابات تتعلق بالمركز المالي للمدين أو بعلاقاته التجارية أو بأسرار عمله التي وصلت إليهم أثناء مشاركتهم…
- المادة 56 — المادة (56) تقديم المدين طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية إذا كانت أعماله قابلة للاستمرار، في الحالات الآتية: أ. إذا كان متو…
- المادة 57 — المادة (57) بيانات طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ومرفقاته
مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يجب أن يرفق المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ما يأتي: 1. البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية. 2. شر…
- المادة 58 — المادة (58) إدارة أعمال المدين وأمواله
1. يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بإدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وله أن يمارس جميع التصرفات التي يقتضيها تسيير نشاطه التجاري بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم تُقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.…
- المادة 59 — المادة (59) وقف المطالبات
1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، وقف المطالبات لمدة (3) الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولمحكمة الإفلاس بناءً على طلب المدين أن تمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة ع…
- المادة 60 — المادة (60) انتهاء فترة وقف المطالبات
تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. تصديق محكمة الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية. 2. صدور قرار عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية. 3. انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من …
- المادة 61 — المادة (61) الديون والفوائد والعقود
1. لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك. 2. لا يترتب على صدور قرار افتتا…
- المادة 62 — المادة (62) التمويل الجديد
1. يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية بضمان أو بدون ضمان، وفقاً للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو بأي طلب يقدم لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه. 2. يجوز للمدين الاقتراض أو الحصو…
- المادة 63 — المادة (63) تشكيل لجنة الدائنين
1. يقوم المدين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه، ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين في…
- المادة 64 — المادة (64) قائمة فئات وتصنيف الديون
على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون قائمة بفئات الديون، مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله وعنوان بريده العادي والإلكترو…
- المادة 65 — المادة (65) ممثل لجنة الدائنين
1. على لجنة الدائنين أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة، بتحديد المسائل التي تفوض فيها ممثل اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، واعتباراً من تاريخ …
- المادة 66 — المادة (66) مقترح التسوية الوقائية
يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي: 1. خطة المدين لمزاولة نشاطه. 2. قائمة بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجد…
- المادة 67 — المادة (67) إيداع مقترح التسوية الوقائية
1. على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقاً بها ملخص المقترح خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات، ويجوز لمحكمة الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على طلب…
- المادة 68 — المادة (68) مضمون المقترح
يجوز أن يؤسس مقترح التسوية على أساس تخلي المدين عن بعض أمواله مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سداداً عينياً أو نقدياً، أو سداد جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي…
- المادة 69 — المادة (69) دعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية
1. على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية، بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد (10) عشرة أيام على الأقل…
- المادة 70 — المادة (70) التصويت على مقترح التسوية الوقائية
1. يقتصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على المقترح، وتُحدد شروط وحدود منح هذا الإذن. 2. …
- المادة 71 — المادة (71) شرح مقترح التسوية الوقائية والتصويت عليه
1. يجب على المدين أن يقدم شرحاً وافياً لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه، ويجوز لأي من الدائنين أو لجنة الدائنين أو ممثلها أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة …
- المادة 72 — المادة (72) الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه
1. يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً موافقة الدائنين إذا وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الأغلبية في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة (10) عشرة أيام لاجتماع ثانٍ يعقد للتصو…
- المادة 73 — المادة (73) اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية
1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه. 2. إذا كان …
- المادة 74 — المادة (74) التصرف بناءً على نتيجة التصويت
1. يلتزم المدين بأن يقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه، بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بحسب الأحوال بذلك، وإرفاق المقتر…
- المادة 75 — المادة (75) التصديق على مقترح التسوية الوقائية
تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته، بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشروط الآتية: 1. أن مقترح التسوية الوقائية حاز عل…
- المادة 76 — المادة (76) رفض أو تعليق التصديق على مقترح التسوية الوقائية
1. تصدر محكمة الإفلاس قراراً برفض التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو تعليق التصديق عليه، في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: أ. إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه. ب. إذا لم تستوف موافقة …
- المادة 77 — المادة (77) التظلم من قرار الموافقة على مقترح التسوية الوقائية
1. يجوز لأي من الدائنين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموا…
- المادة 78 — المادة (78) أثر قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية
1. يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من محكمة الإفلاس نافذاً في حق جميع الدائنين الذين شملهم، بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح. 2. تقوم إدارة الإفلاس بالإ…
- المادة 79 — المادة (79) تنفيذ مقترح التسوية الوقائية
1. يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لما وافق عليه الدائنون وصدّقت عليه محكمة الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية الوقائية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بال…
- المادة 80 — المادة (80) تعديل مقترح التسوية الوقائية أثناء التنفيذ
1. يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية، أن يوجه الدعوة لدائنيه لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها خلال (10) عشرة أيام على الأقل قبل ا…
- المادة 81 — المادة (81) الحالات التي يجوز فيها إنهاء إجراءات التسوية الوقائية
يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالات…
- المادة 82 — المادة (82) أثر الإنهاء على الكفيل
1. يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية وفقاً للبنود (1)، و (2)، و(8) من المادة (81) من هذا القانون، براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، إذا كانت الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار…
- المادة 83 — المادة (83) إنهاء إجراءات التسوية الوقائية بناءً على طلب المدين أو الجهة الرقابية
1. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا…
- المادة 84 — المادة (84) الحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية
1. إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز لها بناءً على طلب يقدم إليها من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، أن تقرر افتتاح إجراءات إعاد…
- المادة 85 — المادة (85) تصرفات المدين بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية
تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء (2) …
- المادة 86 — المادة (86) رد الدائنين ما قبضوه من الديون
لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل صدور الحكم أو قرار الإنهاء، وتُخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.
- المادة 87 — المادة (87) تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة
1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة إذا كانت أعمال المدين قابلة للاستمرار، وفقاً للآ…
- المادة 88 — المادة (88) بيانات طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ومرفقاته
مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ما يأتي: 1. البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة. 2. شرح موجز لخطة إ…
- المادة 89 — المادة (89) إدارة أعمال المدين وأمواله
1. يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.…
- المادة 90 — المادة (90) منع المدين من إدارة أمواله وأعماله
1. يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تقرر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مد…
- المادة 91 — المادة (91) توقف الأمين المؤقت عن إدارة أعمال المدين وأمواله
إذا كانت محكمة الإفلاس قد عيّنت أميناً مؤقتاً لإدارة أعمال المدين وأمواله، يتوقف الأمين المؤقت عن إدارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك ما لم …
- المادة 92 — المادة (92) وقف المطالبات
يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وقف المطالبات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين بناءً على طلبه، إفادة بوقف هذه الم…
- المادة 93 — المادة (93) انتهاء فترة وقف المطالبات
تنتهي فترة وقف المطالبات في حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. تصديق محكمة الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة. 2. صدور قرار محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.
- المادة 94 — المادة (94) الأحكام السارية على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين
تسري على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين، الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون الخاص بالتسوية الوقائية.
- المادة 95 — المادة (95) واجبات الأمين
1. تُخطر إدارة الإفلاس الأمين بالقرار الصادر بتعيينه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين، وعلى الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه القيام بال…
- المادة 96 — المادة (96) إعداد سجل الدائنين
يُعد الأمين سجلاً يدون فيه بيانات كافة دائني المدين المعلومين لديه، ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي: 1. عنوان البريد العادي والإلكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ ا…
- المادة 97 — المادة (97) طلب بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين
1. للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه تلك المعلومات، ويجب على كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ طلبها منه، …
- المادة 98 — المادة (98) قيام الدائنين بتسليم الأمين المستندات المتعلقة بديونهم
1. على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتياز، أو غير ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المحددة في الدعوة الموجهة إليهم وفقاً للمادة (95) من هذا القانون، مستندات ديونهم مصحو…
- المادة 99 — المادة (99) مطالبات ضامني المدين أو الغير
على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين أو الغير، القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أو الغير أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدي…
- المادة 100 — المادة (100) تحقيق الديون وإعداد قائمة بالديون
1. يجب على الأمين تحقيق الديون خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (1) فقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بالوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو المدين. 2. بعد الا…