1. للجهة الرقابية تقديم طلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو طلب إشهار الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة تقديمها ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن السداد أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي، على أن تقوم بإخطاره وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن سدادها أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها، كما تُحدد الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
